فتاوى الزكاة
أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة
لقد أجمع علماء الأمة أن عروض التجارة فيها زكاة. رأس> وقد خالف في ذلك الشيخ الألباني اسم> عفا الله عنه، ولا أعلم أحدا خالف في ذلك قبله، فإنه نشر في بعض تعاليقه أن زكاة العروض لا تجب، وليس فيها زكاة واجبة، وليس عليهم إلا أن يتصدقوا تبرعا ، فخالف بذلك الإجماع، وسبب ذلك أنه تكلم على حديث سمرة اسم> الذي رواه الحسن اسم> عن سمرة اسم> رسم> كنا نعد الزكاة من كل شيء نعده للبيع رسم> فلما لم يكن الحديث صحيحا على شرطه قال بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة وكأنه لم يطلع على حديث آخر فيه دليل على زكاة العروض فقال: إذا لم يثبت هذا الحديث فإنه لم يثبت في العروض حديث ولهذا فإنه لا زكاة فيها، ومن أراد أن يصدق تطوعا وإلا فلا؛ وخالف بذلك الإجماع.
ثم خالف الآيات الصريحة في قوله تعالى : رسم> خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا قرآن> رسم> أليست عروض التجارة هي أغلب الأموال؟؟ لا شك أنها أغلب أموال الناس قديما وحديثا. فالله قد أمر بالأخذ وكذلك قوله تعالى: رسم> وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ قرآن> رسم> وفي آية أخرى: رسم> وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ قرآن> رسم>
أليست أموالهم هذه تدخل فيها هذه الأموال التي هي عروض التجارة؟ لا شك أنها تدخل بطريق الأولى، فإذا أسقطنا منها الزكاة فماذا بقي؟!.
كذلك أيضا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث لأصحاب الأموال من يجمع الزكاة منهم فقد روى أبو هريرة اسم> رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عمر اسم> على الزكاة - أي زكاة أهل المدينة اسم> - فجاء في الحديث : منعَ ابن جميل اسم> وخالد بن الوليد اسم> والعباس بن عبد المطلب اسم> وهؤلاء ليسوا أصحاب حُرُوث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رسم> ما ينقم ابن جميل إلا إنه كان فقيرا فأغناه الله متن_ح> رسم> والغالب أن من كان فقيرا واستغنى فالغالب أنه استغنى بسبب التجارة، ثم قال: رسم> وأما خالد اسم> فإنكم تظلمون خالدا اسم> إنه قد احتبس أدراعه وأعتُدَه في سبيل الله. وأما العباس اسم> فعمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي علي ومثلها معها متن_ح> رسم> كل هؤلاء ما عندهم إلا التجارة، لكن خالدا اسم> عنده سيوف ودروع ورماح وخناجر قد جعلها وقفا لقتال المشركين، وليس عنده شيء يزكيه، وما عنده لم يعرضه للبيع، إنما أوقفها واحتبس أدراعه وأعتاده وخيله ونحوها في سبيل الله لم يجعلها تجارة فاعتذر عنه.
وأما العباس اسم> فكان أيضا يتعاطى التجارة ولمّا هاجر إلى المدينة اسم> لم يكن عنده إلا التجارة، لم يكن صاحب ماشية ولا صاحب بستان فما عنده إلا التجارة.
إذًا فهذا دليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرسل من يقبض من التجار الذين هم أصحاب التجارات من يقبض منهم زكواتهم. أليس ذلك دليلا ولكنه فات على الشيخ الألباني اسم> -عفا الله عنه- فجزم بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة في تعليقه على هذا الحديث عند تخريجه لأحاديث كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق اسم> وروى البيهقي اسم> عن ابن عمر اسم> قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة.
فالحاصل أن إجماع الأمة من كل مذهب ثابت على أن عروض التجارة فيها زكاة، وأنها كل ما أعدّ للبيع والشراء. وإن لم يصح حديث سمرة اسم> فقد صح فيه فعل الصحابة وصح العمل عليها حتى ذكروا أن عمر اسم> رضي الله عنه في خلافته مر عليه أحد الموالي يحمل جلودا فأوقفه وقال: هل أديت زكاتها؟ فقال ما عندي إلا هذه ولم تبلغ نصابا فهذه جلودٌ ذَهَبَ بها ليبيعها فلو بلغت نصابا لأخذ زكاتها. وهذا دليل على أنهم كانوا يأخذون الزكاة على كل شيء يباع.
مسألة>